انصاف المخالف ضرورة للعقلاء ، وهو مما أمر به الشرع ، لكن ما هو الإنصاف المطلوب فكثير من الناس يجانب الإنصاف باسم الإنصاف ، وأحوج ما يكون المرء للإنصاف في المحاكمات العقلية للأفكار ، فالتصرفات للعاقل محتكمة الى أحكامه على تصوراته للواقع .
ولذا تجد الغلو في تجريح المخالف يعود بالضرر على صاحبه ، فرفضك العظيم لخطأ صغير يجعل ميزانك خادعا لنفسك أولا وكذلك تقزيم العظيم يؤدي إلى التفريط الذي له ضرر في العاقبة أيضا .
اول الانصاف ان ترى ما للافكار وما عليها ، وبعض الناس يسيء فهم هذا فيحسب انه ملزم بذكر حسنات المخالف في معرض نقده لفكرة معينة وهذا وان كان نافعا لكبح الغلو في القدح الا انه الزامي وليس علميا برهانيا ، فانت تذكر ما للموضوع المنتقد من حجج مخالفة حتى تكون منصفا لا حسنات من قامت به الفكرة ! فمثلا ما يهم الباحث علميا في حسنات من قالوا بأن الارض مركز الكون ؟ بل همه ان يذكر حججهم ويفندها فحسب ليقال بان القول بان الارض مركز الكون قول غير مبرهن .
كما لا يشترط ان يبرهن بان غيرها مركز الكون ليفند القول بمركزيتها ! والا فنحن نسال اليوم ما مركز الكون ؟ لا نعرف لكن هذا لا يعني نفي علمنا بان الارض ليست مركزه .
فتنبه لهذا فانك تجد من يقول لك ما البديل عن قولي ان كان خطأ ؟ وهذه مغالطة منتشرة فلا يلزم من تخطيء الباطل اثبات الحق فالاولى مبحث والثانية مبحث لموضوع اخر .
ان قيل هذا اكمل قيل بانه اكمل في الباحث لا اكمل في تخطيء الباطل فانه لن يزيد تخطيئا باثبات غيره .
وادلة الانصاف تختلف باختلاف موضوعه ، فذكر حسنات المخطيء يكون لما يكون هو موضوع البحث فيما يخص البحث فلما تقول هذا الطبيب ارتكب خطأ وتريد ان تثبت انه جريمة يحق للمدافع عنه ذكر حسناته في ذات الموضوع فهنا حسناته في اداء مهمته قد تصرف عنه التعمد لكن لا تنفي الخطا ابدا .
على ان حسناته هنا مختصة بالموضوع وهو امانته وقدرته المهنية فمن العبث هنا ذكر انه تصدق البارحة بكذا وكذا فهذا خارج هذا الموضوع وان تعلق بغيره .
والبحث العلمي ليس كعمل المحاكم انما هذا للتقريب فحسب والا فانت تجد النيابة كثيرا ما ترفع سقف التهم للحصول على حد ادنى ترضاه .
اما البحث العلمي فلا يرفع سقفا ولا يسفه حجة دون برهان نقدها لنقضها ، وبعدها يصبح القول المفند سخيفا بذاته لا لانه تم تسخيفه .
وهذا المنطق حاكم حتى على محاكمة الاشخاص وقد ثبت مرفوعا : لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . وهذا يفيدنا في ان الحسنات المرادة عند البحث هي ما يذكر من حجج للتفنيد في ذات الموضوع لا مجرد حسنات في غيره .
وهذا له تعلق بالاصول عند قولهم يقضي الخاص على العام ، وعندها فلا يسعف عمومه بعد التخصيص عموم اخر في غير موضوعه
ولذا تجد الغلو في تجريح المخالف يعود بالضرر على صاحبه ، فرفضك العظيم لخطأ صغير يجعل ميزانك خادعا لنفسك أولا وكذلك تقزيم العظيم يؤدي إلى التفريط الذي له ضرر في العاقبة أيضا .
اول الانصاف ان ترى ما للافكار وما عليها ، وبعض الناس يسيء فهم هذا فيحسب انه ملزم بذكر حسنات المخالف في معرض نقده لفكرة معينة وهذا وان كان نافعا لكبح الغلو في القدح الا انه الزامي وليس علميا برهانيا ، فانت تذكر ما للموضوع المنتقد من حجج مخالفة حتى تكون منصفا لا حسنات من قامت به الفكرة ! فمثلا ما يهم الباحث علميا في حسنات من قالوا بأن الارض مركز الكون ؟ بل همه ان يذكر حججهم ويفندها فحسب ليقال بان القول بان الارض مركز الكون قول غير مبرهن .
كما لا يشترط ان يبرهن بان غيرها مركز الكون ليفند القول بمركزيتها ! والا فنحن نسال اليوم ما مركز الكون ؟ لا نعرف لكن هذا لا يعني نفي علمنا بان الارض ليست مركزه .
فتنبه لهذا فانك تجد من يقول لك ما البديل عن قولي ان كان خطأ ؟ وهذه مغالطة منتشرة فلا يلزم من تخطيء الباطل اثبات الحق فالاولى مبحث والثانية مبحث لموضوع اخر .
ان قيل هذا اكمل قيل بانه اكمل في الباحث لا اكمل في تخطيء الباطل فانه لن يزيد تخطيئا باثبات غيره .
وادلة الانصاف تختلف باختلاف موضوعه ، فذكر حسنات المخطيء يكون لما يكون هو موضوع البحث فيما يخص البحث فلما تقول هذا الطبيب ارتكب خطأ وتريد ان تثبت انه جريمة يحق للمدافع عنه ذكر حسناته في ذات الموضوع فهنا حسناته في اداء مهمته قد تصرف عنه التعمد لكن لا تنفي الخطا ابدا .
على ان حسناته هنا مختصة بالموضوع وهو امانته وقدرته المهنية فمن العبث هنا ذكر انه تصدق البارحة بكذا وكذا فهذا خارج هذا الموضوع وان تعلق بغيره .
والبحث العلمي ليس كعمل المحاكم انما هذا للتقريب فحسب والا فانت تجد النيابة كثيرا ما ترفع سقف التهم للحصول على حد ادنى ترضاه .
اما البحث العلمي فلا يرفع سقفا ولا يسفه حجة دون برهان نقدها لنقضها ، وبعدها يصبح القول المفند سخيفا بذاته لا لانه تم تسخيفه .
وهذا المنطق حاكم حتى على محاكمة الاشخاص وقد ثبت مرفوعا : لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . وهذا يفيدنا في ان الحسنات المرادة عند البحث هي ما يذكر من حجج للتفنيد في ذات الموضوع لا مجرد حسنات في غيره .
وهذا له تعلق بالاصول عند قولهم يقضي الخاص على العام ، وعندها فلا يسعف عمومه بعد التخصيص عموم اخر في غير موضوعه